مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

158

ميراث حديث شيعه

والمملوك ؟ قال : « يجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة » . « 1 » فهذا خلاف ما ذكرته ، وفيها ما يوافق ما ذكرته عن أبي عبد اللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] ، عن حسين [ بن علوان ] ، عن أبي خالد [ الواسطي ] ، عن [ أبي ] جعفر أنّه كان يكره الصلاة خلف المملوك والمكفوف والأعرابي ، « 2 » وعلى هذا مذهب أهل البيت ( صلع ) ، وليس قول قاسم بن إبراهيم ممّا يجب أن يرجع إليه عن قول الأئمّة عليهم السلام . وفي جامع الحلبي : « وخمسة لا يؤمّون الناس على كل حال ؛ المحدود والمجنون والأبرص وولد الزنا والأعرابي » . « 3 » وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللَّه ( صلعم ) نهى أن يؤمّ المقيَّد المطلقين ، ونهى أن يؤمّ المفلوج الأصحاء . « 4 » وفي الحديث : « لا يصلين أحدكم وهو حاقن » « 5 » . وهو أن يؤمّ وهو حاقن . وفي كتاب الحلبي / 159 / المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « لا يؤمّ القوم ولد الزنا ، والعبد خير منه » . وفي كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز [ عن زرارة ] ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، ولا يؤمّ ولد الزنا » . « 6 »

--> ( 1 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 307 ( الرقم 464 ) . ( 2 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 305 ( الرقم 460 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 378 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 . ( 5 ) . الّذي حبس بوله . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 60 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 و 376 .